من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب المياه

صفحة 41 - الجزء 1

  طَهُورًا ٤٨}⁣[الفرقان]، وأمر تعالى المصلين بالوضوءِ للصلاة والغسلِ للجنابة بالماء، وأمرهم إذا لم يجدوا الماء بالتيمم؛ فدل ذلك على وجوب استعمال الماء، وأنه لا يعدل إلى التيمم إلا إذا لم نجد ما اسمه ماء.

  وإذا كان تغير الماء لم يخرج الماء عن كونه ماءً ولا عن اسم الماء فإنا مكلفون باستعماله في الوضوء والغسل، ولا يجوز العدول مع وجوده إلى التيمم.

  إلا أنه يستثنى مما ذكرنا: أن يكون تغير الماء بسبب وقوع نجاسة فيه، فإن أي تغير في الماء بسبب وقوع النجاسة يفسده ولو كان التغير يسيراً: إما في لونه أو شمه أو طعمه، ولو لم يخرج الماء بالتغير عن اسم الماء، وسواءً كان الماء قليلاً أم كثيراً.

  ودليل ذلك: أن الشارع الحكيم نهى عن ملابسة النجاسة ومقاربتها، وأمر بالابتعاد عنها.