من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الفراش

صفحة 432 - الجزء 1

  أن التلقيح بكلا نوعيه المذكورين في السؤال عمل غير جائز في حكم الله تعالى.

  ودليل ذلك: ما علم من ديننا الحنيف أن الله تعالى أوجب على المرأة أن تحفظ فرجها على الإطلاق فقال سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...}⁣[النور: ٣١]، فيتناول ذلك حفظها من النظر إليها والاستمتاع بها، ووضع نطفة فيها، ولم يبح الإسلام شيئاً من ذلك لأحد إلا لأزواجهن.

  ولا يكون إذن الزوج بتلقيح زوجته سواء بواسطته أم بواسطة غيره مبرراً لجوازه ومبيحاً لحرمته.

  - وما علم من أن الله تعالى أمر الرجال بحفظ فروجهم فقال سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ..}⁣[النور: ٣٠]، فحرم الله تعالى بهذه الآية أن يضع الرجل نطفته في فرج امرأة ليست له بزوجة ولا مملوكة.

  - وإذا نظرنا إلى ما شرعه الله تعالى في باب الفروج وجدنا أن الغاية المقصودة هي حفظ الأنساب وطهارتها، والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع، وفي التلقيح اختلاط الأنساب وضياعها و ... إلخ.

  وبعد، فإن النظرة السليمة تدرك قبح ذلك وتنفر عنه وتشمئز منه.

  - أما الولد الحاصل من التلقيح فهو ابن للمرأة لا لزوجها سواء أكان التلقيح بواسطة جماعه لها أم بغير واسطته؛ لأنه لم يخلق من مائه، وإنما خلق من ماء رجل آخر.

  فإن قيل: قد جاءت السنة الصحيحة بأن الولد للفراش، والفراش لزوج المرأة التي ولدت بواسطة التلقيح، هكذا تفيد الرواية الصحيحة.