باب الفراش
  فيقال: إن الزوج في هذه المسألة وكذا الزوجة متصادقان على أن الولد لم يخلق من ماء الزوج، وأنه إنما خلق من نطفة رجل آخر.
  - وهذه المسألة مثل ما ذكره العلماء من أن الزوج إذا نفى ما ولدته امرأته عند ولادته أو قبل ولادته وتبرأ منه، ثم صادقته زوجته، أو لاعنته - فإنه ينتفي نسبه منه، ويكون المولود ابناً لأمه دون الزوج.
[حكم حقن الرجل العقيم بمني سليم لينجب]
  سؤال: رجل عقيم له رغبة شديدة في مولود، فذهب إلى الطبيب فأخذ الطبيب شيئاً من مني رجل آخر فحقن به الرجل العقيم في خصيته، وقال له: اذهب وجامع امرأتك، فجامع امرأته فعلقت وحملت، ثم وضعت طفلاً، فكيف الحكم في هذا؟
  الجواب والله ولي التوفيق: أنه لا يثبت نسب الطفل للرجل العقيم، فليس له بابن، ولا يثبت نسبه أيضاً لصاحب المني؛ لأنه لا فراش له على أم الطفل، وأما العقيم فلأنه خلق من ماءٍ غير مائه، أما الأم فيثبت نسبه منها.
  وما فعله العقيم فهو حرام لا يجوز لمسلم الدخول فيه، وكذلك لا يجوز لمسلم أن يعطي من منيه حقنة لرجل آخر أو لامرأة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المعارج]، والذي يعطي منيه لرجل أو امرأة من أجل التلقيح غير حافظ لفرجه.
  فإذا حصل للإنسان مولود بتلك الطريقة الشاذة ورباه حتى كبر - فالحكم الشرعي لهذا المولود أنه ليس بابن لذلك الرجل فلا يرثه، ولا يجوز دخوله على محارم الرجل، ولا يجوز أن ينسب إليه، فلا يقال: فلان ابن فلان.
  ولا ينبغي ولا يجوز أن يقال: إنه ابن زنا؛ لأن الواضع وضعه في فرج أمه بطريقة شرعية، إلا أنه أخطأ حيث سقى حرثه من ماءٍ غير مائه.