فائدة في أهمية التلفظ بالطلاق
كتاب الطلاق وما يلحق به
فائدة في أهمية التلفظ بالطلاق
  قوله تعالى: {سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ}[الرعد ١٠]، قد يؤخذ من ذلك أن الشرط المضمر كالشرط المظهر في المعاملات.
  وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦]، قد يؤخذ منه: أن الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس؛ إذ ليس في وسع الإنسان أن يتخلص منه، وبناءً عليه فلا يقع الطلاق والعتاق والنذر والوقف بحديث النفس.
  كما قد يؤخذ من ذلك أن من نذر بما لا يقدر عليه كمائة حجة أن النذر لا ينعقد، وفي المنهاج عن النبي ÷: «لكل قلب وسواس، فإذا فتق الحجاب الوسواس ونطق به اللسان أخذ به العبد، وإن لم يفتق ولم ينطق اللسان فلا حرج» انتهى.
  نعم، الطلاق ونحوه إنما يقع عند حصول سببه، وسببه الذي يقع به الطلاق هو التلفظ بصريح الطلاق منسوباً إلى زوجة نحو: فلانة طالق، أو حصول الكناية عن ذلك. وأمثلتها كثيرة مذكورة في كتب الفقه.
  فإذا ذكر الزوج لفظ الطلاق مجرداً عن النسبة إلى زوجته فالظاهر أنه ليس بشيء، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}[البقرة ٢٣١]، ونحوها، فذكر تعالى الطلاق منسوباً إلى النساء وواقعاً عليهن.
  ودليل آخر، وهو أن العلماء عندما ذكروا أمثلة الطلاق في كتب الفقه كشرح الأزهار ذكروه منسوباً إلى الزوجة في صريحه وكنايته، ولم يذكروا في أمثلته ذِكر الطلاق وحده من دون الزوجة، أو ذكر الزوجة وحدها من دون الطلاق ونية الآخر.
  هذا، والظاهر من مذاهب المسلمين أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق، إلا ما يروى عن أبي حنيفة كما ذكره ابن الأمير في سبل السلام.