بحث مفيد حول الطلاق البدعي
  فإن قيل: الجنون جنس واحد، فرضاها بأول الجنون يمنع من الفسخ في آخره؛ لأنه جنس واحد؟
  فيقال: نعم، الجنون جنس واحد، ولكن رضاها بقدر منه لا يلزم منه رضاها بأكثر من ذلك القدر، فلا يلزم من رضي بعشرين أن يرضى بثلاثين.
بحث مفيد حول الطلاق البدعي
  سؤال: عن الطلاق في حال الحيض والنفاس، وهل يقع أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أن الطلاق حال الحيض والنفاس طلاق محرم، ويسمى (طلاقاً بدعياً)، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق ١]، وبحديث ابن عمر وفيه: «ما هكذا أمرك ربك، أمرك أن تستقبل الطهر»، وقد كان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ÷ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده مرة ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها عنده مرة أخرى، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
  وأما أنه يقع الطلاق البدعي أم لا يقع فقد اختلف العلماء، فالأكثر أنه يقع.
  وذهب الناصر والباقر والصادق والإمامية وغيرهم كثير إلى أنه لا يقع، والذي يمكن أن يدل على صحة مذهبهم أمور:
  ١ - قوله ÷ من رواية أهل البيت À عن النبي ÷: «لا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».
  ٢ - قوله ÷ من رواية أهل الحديث: «كل ما ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ».
  ٣ - اتفاق الأمة على تسمية ذلك الطلاق (بالطلاق البدعي)، وفي الحديث المشهور: «وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
  ٤ - أن طلاق البدعة منهي عنه؛ وذلك أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، وقد تقرر في الأصول (أن النهي عن الشيء يقتضي فساده).