بحث مفيد حول الطلاق البدعي
  ٥ - إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق زوجته طلاقاً جائزاً فطلقها طلاقاً بدعياً لم يقع، هكذا قال الفقهاء، فيقاس ما نحن فيه على هذا.
  فإن قيل: قد ثبت أن النبي ÷ أمر ابن عمر بمراجعة امرأته وإمساكها حتى تحيض وتطهر وتحيض، ثم إن شاء طلقها في ذلك الطهر من غير جماع ..، أو كما قال ÷. وهذا الحديث مشهور.
  فدل أمر النبي ÷ لابن عمر بمراجعتها - على أنه قد وقع الطلاق.
  قلنا: المراد المراجعة اللغوية بمعنى: اجعلها راجعة وعائدة إليك، لا أنها قد خرجت من عقدة النكاح والدليل على ذلك:
  ١ - أنه لا يتدارك الإثم بالمراجعة، بل بالتوبة.
  ٢ - يبعد من النبي ÷ أن يأمره بمراجعتها من أجل أن يوقع عليها زوجها طلاقاً ثانياً للسنة؛ وذلك لما روي: «إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقوله تعالى: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩}[النساء].
  ٣ - أن غرض ابن عمر قد وقع، فلا يمكن تلافيه.
  ومن هنا فيترجح أن المراد بمراجعتها: ردها إلى ما يجب لها من الكفاية والحقوق الزوجية إلى أن يحصل الوقت الذي أذن الله أن تُطلَّق فيه النساء.
  هذا، والمراجعة في اللغة: هي المعاودة للشيء، سواء كان بعد طلاق أم لا.
  فإن قيل: جاء في الروايات لحديث ابن عمر أن النبي ÷ حسب تلك التطليقة.
  قلنا: وجاء في الروايات لحديث ابن عمر أيضاً أن النبي ÷ لم يرها شيئاً.
  وروى المؤيد بالله في شرح التجريد بسنده إلى ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فردها إلي حتى طلقتها وهي طاهر.
  نعم، قد يتأيد ذلك نوع تأييد بما جاء في الظهار، وذلك أن الظهار كان من طلاق الجاهلية، فظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بناءً على تلك العادة