كتاب الطلاق وما يلحق به
  ٢ - قوله: «أيلعب بكتاب الله وأنا حاضر؟» أو كما قال.
  ٣ - وقوله: «مُرْهُ فليرتجعها وليتركها حتى ... فإذا شاء طلّقها ...» إلخ أو كما قال، يكاد يصرح بما قلنا من أن المراد: المراجعة اللغوية، وأن طلاقه تلاعبٌ غيرُ معتد به، وأن المعتبر من الطلاق ما أرشد إليه النبي ÷.
  هذا، وما روي عن علي # من قوله: (من طلق للسنة لم يندم) وقوله: (لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تبع رجل نفسه امرأة أبداً، يطلقها تطليقة ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها) فيفهم من الأولى أن من طلق للبدعة يندم، وذلك يشعر بوقوع الطلاق، وكذلك الرواية الأخرى يفهم منها مثل ذلك.
  قلنا: ذلك الذي ذكرتم من الاستدلال بالمفهوم، مع احتماله لغير ما نحن فيه كما في الحديث الثاني، فقد فسر المقصود بالذي أمر الله به، وهو أن يطلقها واحدة ثم يتركها ... إلخ، وما نحن فيه هو الطلاق حال الحيض والنفاس.
  حجج القائلين بالوقوع:
  في شرح الأحكام بسنده عن علي # أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على ما أمر الله، فمن طلق على غير عدة فقد عصى وفارق امرأته).
  وروى الهادي # في الأحكام عن القاسم # أنه سئل عمن طلق حائضاً قال: (أخطأ حظه، ولزمه ما ألزم نفسه). ومن ذلك حديث ابن عمر وفيه: «فليرتجعها»، وفيه أيضاً: وحسب ذلك واحدة.
  وفي الأحكام: واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال لكل امرأة ملكت عقدة نكاحها إذا لفظ مالكها بطلاقها، وإن كان المطلق قد أخطأ تأديب ربه، وزاغ عما دله عليه من رشده، وذلك قول المصطفى ÷ أبي، وقول علي بن أبي طالب جدي، وقول آبائي من قبلي، وقولي أنا في نفسي.