من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الطلاق وما يلحق به

صفحة 457 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي # في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: (لا تعتد بتلك الحيضة ولكن تستأنف ثلاث حيض).

  كل ما جاء في هذا البحث عن النبي ÷ هو حديث ابن عمر، وقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق ١]، كما في البحر وتخريجه لابن بهران، وفي الاعتصام وأمالي أحمد بن عيسى وتخريجه (رأب الصدع)، وما روي عن علي # في شرح الأحكام، وما ذكره الهادي # كما تقدم، وما في أمالي أحمد بن عيسى.

  والظاهر: أن العمدة في ذلك هو ما جاء عن النبي ÷ من حديث ابن عمر، ومن هنا روى الهادي # عن جده القاسم بن إبراهيم @ أنه قال في المرأة تطلق وهي حائض: (يلزمها طلاقها، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة)، فكأنَّ هذا شرح لحديث ابن عمر، وقد رواه الهادي كما في الأسانيد اليحيوية، فتبين لنا: أن العمدة هو حديث ابن عمر.

  وحديث شرح الأحكام عن علي #، وحديث ابن عمر فيه ما قدمنا من الاحتمال مع التدليل عليه، وفيه كما قدمنا أيضاً اختلاف الرواة في: هل عدَّ النبي ÷ طلاقه طلاقاً أم لا؟ ذكر هذا الاختلاف في (منحة الغفار).

  وفيه أيضاً كما في تخريج البحر: أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثاً فأمره النبي ÷ بمراجعتها ... إلخ.

  أما الرواية عن علي # فقد تكون صحيحة السند عند الزيدية، أما أهل الحديث فلا يحكمون بصحة مثل ذلك السند.

  نعم، يترجح مذهب القائلين بوقوع الطلاق كالهادي # والأكثر من أهل البيت $ وغيرهم: بالاحتياط، ولا سيما في الفروج، ومن هنا قال النبي ÷ عندما سأله سائل وقد أراد أن يتزوج بامرأة فقال: إن أمةً سوداء زعمت أنها أرضعتني وإياها، وإني أظنها كاذبة، فقال النبي ÷: «فكيف به وقد قيل؟» أو كما قال.