الطلاق المجرد [حرام وطلاق]
  قلنا: الأمر كذلك، فتثبت المراجعة باللفظ من غير قيد، ويحكم بذلك من غير نظر إلى شيء آخر.
  وهذا بناء على الظاهر؛ فإن من أشهد على مراجعة زوجته وراجعها باللفظ صحت مراجعته؛ لأن ظاهره يدل على رغبته ونيته في رجوع زوجته، وصدقه في تلافي طلاقه.
  إلا أن ما ذكرنا هو فيما إذا علمنا من المطلِّق لزوجته أنه لا يريد مراجعتها أصلاً، ولا رغبة له فيها البتة، وأنه باعترافه إنما يريد بلفظ المراجعة لزوجته أمراً آخر هو البينونة الكبرى لا غير، فإننا إذا علمنا ذلك وتحققناه من حال الزوج لم يصح لنا أن نحكم بصحة المراجعة.
  - وهذا بالإضافة إلى ما في ذلك من إبطال ما يريده الله تعالى من المراجعة، ولما فيه من التلاعب بأحكامه تعالى، ومن الاستخفاف بها.
  هذا ما يظهر لي في ذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الطلاق المجرّد [حرام وطلاق]
  سؤال: وقع إلي سؤال عن رجل قال: «حرام وطلاق لا فعلت كذا»، فكيف الحكم إذا فعل؟
  الجواب وبالله التوفيق: أني لم أر لأهل المذهب فيما عندي من كتبهم كلاماً في هذا، والذي ظهر لي أن قول هذا الرجل لا يوجب طلاقاً ولا كفارة:
  الأول: أن القول هذا لم يقع على زوجته في الطلاق أو على شيء في الحرام.
  الثاني: أن الأصل بقاء الزوجية وبراءة الذمة من الكفارة.
  فإن قيل: إن في هذا القول تقديراً ينويه قائله عادةً.
  قلت: الطلاق والحرام لا بد أن يتعلقا بشيء مصرح به لفظاً أو حكماً كالذي يقع في جواب سؤال أو نحوه، ولا عبرة بما لم ينطق به اللسان؛ لقوله ÷: