من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الوضوء

صفحة 49 - الجزء 1

  بعد الخروج من الصلاة ولو كان الوقت باقياً.

  ٢ - أنه إذا علم بالدم وهو يصلي أنها تبطل صلاته.

  نعم، قد يكون هذا الحكم خاصاً بالدم عند الباقر #، إما لأن نجاسة الدم نجاسة مخففة، وإما لكونها نجاسة ظنية.

  وقد يكون الحكم عاماً للدم وغيره من النجاسات القطعية والظنية واشتراط طهارة ثوب المصلي ظنية، أو أن طهارة ثوبه واجبة غير شرط.

  ويحتمل أن الإنسان لا يرى من النجاسات في ثوب غيره إلا الدم أما النجاسات الأخرى المحتملة فهي غير مرئية؛ لذلك فيكون حكم سائر النجاسات كالدم.

  ويؤيد ذلك من جهة النظر: ما قاله علماء الأصول من أن التكليف بما لا يعلمه المكلف قبيح يتعالى الله عنه، وحينئذ فلا يكون المصلي مكلفاً بإزالة النجاسة عن ثوبه إلا من حين علمه بالنجاسة، فإذا لم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه إلا بعد الخروج من الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة.

[حكم من صلى ثم وجد في آخر الوقت مثل النقطة في ساعده لم يصلها الماء]

  سؤال: إذا توضأ المسلم وتحرى في غسل أعضائه كلها وصلى، ثم رأى في آخر الوقت مثل النقطة من العجين أو نحوه في ساعده، فهل يلزمه إعادة الصلاة؛ لأنه لم يَصِلْ الماء إلى محل هذه النقطة؟

  الجواب والله الموفق: أن المسلم إذا توضأ كما أمره الله تعالى وصلى، ثم رأى في آخر الوقت مثل النقطة من العجين أو نحوه في ساعده لم يصل الماء تحتها - فالذي يظهر لي: أنه لا يلزمه غسل ذلك وإعادة الصلاة، وذلك:

  ١ - أن أهل المذهب وغيرهم لم يلزموا المرأة بقلع ما تضعه في وجهها للزينة، مع أنه يحول دون وصول الماء إلى ما تحته، بل صحّحوا صلاتها، واستدلوا على ذلك بجري عادة المسلمين.