من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب البيوع وما يلحق بها

صفحة 20 - الجزء 2

  ٣ - قول البائع: أعطني كذا كذا فلوساً وأنا سوف أعطيك بعد حين كذا كذا حبلة - وَعْدٌ من البائع للمشتري، فإذا أعطاه المشتري ما طلب من الفلوس وجب على البائع أن يوفي له بوعده لما جاء من الوعيد في خلف الوعد، وقد تأكد هذا الوعد بشبهه بالبيع.

  فإن قيل: قد قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}⁣[المائدة: ٤٩]، {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}⁣[ص: ٢٦]، وما ذكرتم من الحكم هو خلاف ذلك المأمور به في القرآن.

  قلنا: قد تعذر الحكم ببطلان البيع؛ لما يترتب عليه من المفاسد الراجحة، والشارع الحكيم قد رخص في ترك الواجبات عند الضرورة {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}⁣[البقرة: ٢٣٩].

  فإذا كان الحكم بين الخصمين بالحق سيتسبب في سفك الدم الحرام، والفساد في الأرض - جاز الترك، وقد ترك رسول الله ÷ حد عبدالله بن أُبيّ حد الإفك للمصلحة.

  فإذا جاز ترك الحكم بالحق للضرورة بين المتنازعين توجه على الحاكم أن يحل النزاع ويقطع الشجار بما هو أقرب إلى الحق والعدل، وما ذكرناه من الحل للنزاع هو أقرب للحق، وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم.

  المسألة الثانية:

  إذا باع البائع شائعاً غير مقسوم، ثم قسم الشائع، وكان نصيب البائع أقل مما باع، فليس للمشتري إلا نصيب البائع، وليس له التعويض من مكان آخر؛ لأن البيع وقع في مشاع معين.

  المسألة الثالثة:

  إذا باع البائع شائعاً غير مقسوم ثم مات البائع قبل قسمة المحجر فإنه قد انقطع حق الميت من المحجر، فإذا قسم المحجر على الغارم أو على الذكير فلا