حقيقة البيع
  يستحق المشتري شيئاً منه؛ لأنه انكشف أخيراً أن ليس للبائع فيه نصيب، ويرجع على ورثة الميت بما دفع من الفلوس.
  المسألة الرابعة:
  إذا قسم المحجر على الذكير أو الغارم وكان نصيب البائع أقل مما باع فلا يلزمه توفية المشتري من نصيب أولاده، ولو كان هو الغارم والوالي عليهم.
[حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة]
  سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟
  جواب: لا ينبغي له أن يطبع ما يراه من كتب العقائد باطلاً، ويجوز له أن يطبع كتب الفروع، هذا ما ترشد إليه الأدلة.
  نعم، يجوز بيعها والتجارة فيها لمن يستفيد منها من أهل مذهبه، وهكذا إذا طبعت لهذا الغرض.
[حكم بيع القراطيس والأقلام من ظالم]
  سؤال: هل يجوز بيع ما تحتاج إليه الكتابة من القراطيس والأقلام من ظالم؟ وهل يعتبر ذلك من المعاونة؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك، وقد قال في الأزهار: (إنه يجوز معاملة الظالم بيعاً وشراءً فيما لم يظن تحريمه)، وقد كان النبي ÷ يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء، ومات ÷ ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، مع تصرفهم في الخمر والربا، وكذلك كان الصحابة في عهده ÷.
  ويمكن الاستدلال بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة ٢٧٥]، ولا شك أن ما وقع في السؤال داخل تحت عموم البيع.
  فإن قيل: البيع المسؤول عنه وإن كان كذلك إلا أن فيه معاونة للظالم، من حيث إن الظالم سيستعمل تلك الأقلام والقراطيس في الباطل، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة ٢].