من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الشروط المقارنة للعقد]

صفحة 47 - الجزء 2

  بمنزلة واحدة في الخلع وفي جميع المعاملات، وحديث: «المؤمنون عند شروطهم» يشمل الجميع. وقد ذكر أهل المذهب أن المضمر من الشروط كالمظهر.

شروط عقد البيع

  الشروط المعتبرة لعقد البيع ثلاثة أنواع:

  ١ - شروط يفسد معها عقد البيع، وهي الشروط المستقبلة نحو: بعت منك هذا الثور متى نزل المطر ونحوه.

  والشروط التي يحصل بسببها جهالة مثل: أن يشرط البائع أو المشتري الخيار مدة غير محددة، أو أن يشترط المشتري زيادة في المبيع غير معلومة، أو أن يشترط البائع عند بيع مزرعته النفقة على نفسه.

  وإنما يفسد البيع مع هذه الشروط لأن عقد البيع إنشاء يقع في الحال، وشرط الاستقبال ينافي البيع.

  والشرط الذي يقتضي جهالة يؤدي إلى الاختلاف بين البائع والمشتري في الشرط المجهول، فلا يرضى البائع بما يدعيه المشتري، ولا يرضى المشتري بما يدعيه البائع، وقد قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء ٢٩]، وليس هنا تراض بين البائع والمشتري؛ فيفسد البيع.

  ويفسده أيضاً من الشروط: الشرط الذي يرفع موجب البيع، نحو: بعت منك بشرط أن لا تنتفع بالمبيع، فإن هذا الشرط ينافي البيع.

  ٢ - وهناك شروط تصح ولا يفسد البيع، وهي: الشروط التي يمكن إفرادها بعقد جديد، نحو أن يبيعه شيئاً معلوماً ويشترط حمله إلى بيته، فهاهنا يصح البيع والشرط؛ لأنه يصح إفراد الشرط بعقد جديد، فإنه بيع وإجارة. وكذلك يصح من الشروط الشرط الذي لا يقتضي جهالة كتأجيل الثمن إلى مدة معينة.

  ٣ - وهناك شروط تلغو ويصح العقد، وهي ما سوى ما تقدم، نحو: بعت منك هذا بشرط أن تتصدق به، أو بشرط أن تأكله فهنا يصح البيع ويلغو