[باب الشروط المقارنة للعقد]
  الشرط، غير أنه يندب الوفاء به.
  نعم، كل ما تقدم هو قول أهل المذهب كما في الشرح والتاج.
في الشروط المفسدة للبيع
  ١ - صريح الشروط كـ «إن» ... الخ.
  ٢ - وما اقتضى جهالة من الشروط كـ: «على أن لي الخيار مدة، أو جهالة في صاحبه أو في المبيع».
  ٣ - أو شرط شرطاً يرفع موجبه.
  ٤ - أو تضمن عقد البيع شرطاً منهياً عنه.
  قلت: ويمكن الاستدلال لصحة ما قالوه من فساد البيع بذلك أن البيع المعتبر هو ما ذكره الله تعالى في قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم}[النساء: ٢٩]، والبيع الذي من شأنه أن يؤدي إلى التشاجر والاختلاف - الذي معناه عدم الرضا - غير معتبر.
[في الشروط المستقبلة]
  - الشروط المستقبلة تفسد عقود البيع وغيرها من العقود.
  - ويدل على ذلك أن من شأن العقود بشكل عام هو ترتب المقصود على العقود في الحال، هذا هو المعروف بين أهل العلم، وتعليق العقد بشرط مستقبل ينافي ذلك.
حكم البيع مع شرط الإقالة
  سؤال: باع رجل من آخر جربة بثمن معلوم، واشترط البائع أن له الإقالة إذا جاء بالثمن إلى سنته من يوم البيع، فما هو حكم هذا البيع؟
  الجواب: أن البيع المذكور: إن كان - كما كان معروفاً من قبلُ - هناك قَصْدٌ إلى استغلال الأرض والاستفادة من منتوجها - فالبيع باطل لا يصح ولا يجوز؛ لأن ذلك باب من أبواب الربا، وسواء كان إلى أجل محدود أم غير محدود.