من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الشروط المقارنة للعقد]

صفحة 49 - الجزء 2

  - وإن لم يكن هناك قَصْدٌ ولا نية إلى الغلة، وكان الأجل إلى وقت محدود معروف - فالبيع صحيح، والشرط المذكور - في الحكم - كخيار الشرط أو نقول: هو خيار شرط.

  وعلى هذا فالفوائد التي حدثت بعد البيع - أصليها وفرعيها - تكون لمن يستقر له الملك؛ فإذا جاء البائع بالثمن للمشتري ورَدَّ المشتري المبيع - لزمه أن يرد ما حدث عنده من فوائد إلى البائع.

  - وإن كان شَرَطَ الإقالة إلى وقت غير محدود كان البيع فاسداً، ويجوز الدخول فيه إذا لم يكن في البيع نية ولا قصد إلى الغلة، وتكون الفوائد لمن استقر له الملك.