[باب الربويات]
[باب الربويات]
(أنواع الربا)
  ١ - (أنْظِرْني أَزِدْك): وهذا هو ربا الجاهلية الذي عناه رسول الله ÷ بقوله: «ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب».
  ٢ - (ضَعْ وَتَعَجَّل): وهو مختلف فيه، والصحيح أنه ليس بربا، بدليل: ما روي أن النبي ÷ لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال ÷: «ضعوا وتعجلوا».
  ٣، ٤ - ربا المبيع، وهو صنفان: نسيئة وتفاضل.
  مثال ربا النسيئة: بيع البر بالشعير: يجوز فيه التفاضل ولا تجوز فيه النسية.
  مثال ربا التفاضل: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ونحو ذلك: لا يجوز أن يباع إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
  ٥ - غبن المسترسل(١)؛ لما جاء في الأثر: «غبن المسترسل ربا».
  ٦ - القرض وجر منفعة؛ لما جاء في ذلك من السنة.
  ٧ - بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ.
[حكم غبن المسترسل إذا كان ظالماً]
  سؤال: قد يأتي الظالم إلى البائع فيشتري منه من غير مساومة، ثم يقول: كم الحساب؟ فهل يجوز للبائع أن يزيد في السعر على هذا الظالم، من أجل أنه ظالم؟
  الجواب والله الموفق: أن غبن المسترسل رباً كما في بعض الآثار، ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...}[النساء ٢٩]، وبناءً على ذلك فلا يجوز غبن المسترسل على الإطلاق، سواء أكان ظالماً أم لا.
(١) المسترسل في البيع: من يثق بالبائع لجهله وقلة خبرته، ويعطي الثمن من غير مراجعة.