من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 50 - الجزء 2

[باب الربويات]

(أنواع الربا)

  ١ - (أنْظِرْني أَزِدْك): وهذا هو ربا الجاهلية الذي عناه رسول الله ÷ بقوله: «ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب».

  ٢ - (ضَعْ وَتَعَجَّل): وهو مختلف فيه، والصحيح أنه ليس بربا، بدليل: ما روي أن النبي ÷ لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال ÷: «ضعوا وتعجلوا».

  ٣، ٤ - ربا المبيع، وهو صنفان: نسيئة وتفاضل.

  مثال ربا النسيئة: بيع البر بالشعير: يجوز فيه التفاضل ولا تجوز فيه النسية.

  مثال ربا التفاضل: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ونحو ذلك: لا يجوز أن يباع إلا مثلاً بمثل يداً بيد.

  ٥ - غبن المسترسل⁣(⁣١)؛ لما جاء في الأثر: «غبن المسترسل ربا».

  ٦ - القرض وجر منفعة؛ لما جاء في ذلك من السنة.

  ٧ - بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ.

[حكم غبن المسترسل إذا كان ظالماً]

  سؤال: قد يأتي الظالم إلى البائع فيشتري منه من غير مساومة، ثم يقول: كم الحساب؟ فهل يجوز للبائع أن يزيد في السعر على هذا الظالم، من أجل أنه ظالم؟

  الجواب والله الموفق: أن غبن المسترسل رباً كما في بعض الآثار، ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...}⁣[النساء ٢٩]، وبناءً على ذلك فلا يجوز غبن المسترسل على الإطلاق، سواء أكان ظالماً أم لا.


(١) المسترسل في البيع: من يثق بالبائع لجهله وقلة خبرته، ويعطي الثمن من غير مراجعة.