من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 51 - الجزء 2

  وهناك حالة قد يجوز فيها ذلك، وذلك إذا كان عند هذا الظالم حقوق للبائع فيجوز له أن يأخذ من الظالم ما يقابلها.

  والدليل على ذلك: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة ١٩٤]، وقوله تعالى: {جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا}⁣[يونس ٢٧]، ونحو ذلك في القرآن كثير.

[في الربا وأنواعه]

  سؤال: ما هي العلة في تحريم الربا؟

  الجواب: حرَّم الله تعالى الربا لما فيه من الظلم، قال تعالى في أهل الربا: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}⁣[البقرة ٢٧٩]، وقد أراد الله تعالى أن تكون المعاملة بين الطرفين على العدل فلا يكون فيها طرف ظالم وطرف مظلوم.

  والربا أنواع:

  ١ - ربا النسيئة (ربا الدين)، فكان أهل الجاهلية يتبايعون بالدين فيتزايد الدين بمرور الأيام، وتمامًا كما هو عليه الآن في البنوك، والظلم في هذا النوع واضح.

  ٢ - بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، كبيع عشرة جرامات بخمسة عشر جرامًا، ومثل ذلك الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، والذرة بالذرة، فلا بد لجواز البيع من تساوي البدلين، ولا يجوز ذلك إلا يدًا بيدٍ.

  - بيع البر بمثله برًّا بالدين ربا، فلا يجوز للحديث: «مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». أما اقتراض أي واحد من ذلك فجائز.

  وعلة تحريم بيع الذهب بمثله ذهباً بالدين غير واضحة، وهكذا سائر الأصناف المذكورة، فالعلة فيها غير واضحة، ولكن الله تعالى حكيم.