[باب الربويات]
[حكم الربا في المعاطاة]
  في التاج: واعلم أنه لا ربا في المعاطاة. اهـ
  قلت: ينبغي أن يكون الربا في كل معاملة داخلة في مسمى البيع، فإذا كانت المعاطاة نوعاً من البيوع دخلها الربا، وإلا فلا.
  ولا شك أنها نوع من البيوع لوجود أركان البيع فيها، وأركان البيع هي: السلعة والثمن والبائع والمشتري، وليس من أركان البيع خصوص الصيغة التي تذكر في هذا الباب: بعتُ واشتريت، بل المعتبر أي صيغة تدل في متعارف الناس على البيع والشراء.
  نعم، ما ذكرناه أرجح؛ لما فيه من الاحتياط والبعد عن الربا.
[رجل أودع فلوسه في البنك ثم أعطوه ربحاً]
  سؤال: رجل أودع في البنك مبلغاً من الفلوس، ثم بعد مدة ذهب ليأخذ فلوسه، فأعطوه أكثر مما أودع، فاستنكر ذلك، فقالوا له: الزيادة هي ربحك الذي تستحقه، ولم يرضوا باسترجاعها؛ فما هو حكم هذه الزيادة؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن المشهور من معاملات البنوك أنهم يعطون فوائد للذي يودع عندهم فلوسه على حسب المدة، فإذا كثرت المدة كثرت الفوائد، وإذا قلت المدة قلت الفوائد، وما ذلك إلا لأن البنك يستنفع بالأموال المودعة عنده، فيعطي قروضاً بفوائد، ويتجر فيها بالبيع والشراء والصرف والتحويل، ولا شك أن المودع يأخذ الفوائد سواء ربح البنك أم خسر؛ لأنها فوائد تابعة لطول المدة أو قصرها، وعلى هذا فالفوائد التي يأخذها المودع فوائد محرمة يلزم التصدق بها.
  فإن قيل: يحتمل أن البنك اتجر في المال المودع عنده وربح فيه، وأعطى صاحب المال حصته من الربح فتكون الفوائد ربح مال المضاربة.
  فيقال: - المشهور عن معاملات البنوك أنهم يعطون الفوائد على حسب