[باب الربويات]
[الحكمة في النهي عن بيع الكالي بالكالي]
  جاء النهي عن بيع الكالي بالكالي، أي: بيع الدين بالدين، ولعل الحكمة في ذلك أن بيع الدين بالدين ربما كان وسيلة إلى الربا وحيلة في التوصل إليه.
[بيع الكالي بالكالي]
  الحمد لله وحده
  جاء في الحديث النهي عن بيع الكالي بالكالي (الدين بالدين)، وبناء على ذلك فإذا كان عند رجل لرجل دين ذهب فاتفق الرجلان أن يحولا ذلك الدين إلى فضة فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، وهكذا إذا كان الدين من العملة اليمنية فأراد الرجلان أن يحوّلاه إلى العملة السعودية مثلاً فلا يصح ذلك ولا يجوز.
  وعلى هذا فلا يجوز ولا يصح أن يشتري الرجل مثلاً مائة ألف ريال سعودي بكذا وكذا يمني وكل ذلك دين، فإذا مضى يوم أو يومين نظروا إلى فارق الصرف فيعطي أحدهما الآخر فارق الصرف فمثل هذا البيع لا يجوز ولا يصح، والربح الحاصل منه حرام.
  - وهكذا لا يجوز ولا يصح أن يبيع الرجل مائة قطعة سلاح مثلاً وهي غير موجودة في ملكه وعليه أن يحصلها بعد عشرين يوماً مثلاً بكذا وكذا من الريالات ديناً، فلا يجوز الدخول في مثل ذلك.
  وهكذا لا يجوز أن تبيع الدين الذي لك عند الناس من رجل بكذا وكذا ديناً إلى أجل أو إلى غير أجل، فهذا حرام لا يجوز.
  أما إذا اشتريته بنقد أقل منه فإن ذلك يجوز، فإذا كان لك عند الناس مليون ريال يمني مثلاً فاشتراه منك رجل بخمسمائة ألف ريال نقداً فإن ذلك يجوز، ودليل ذلك مفهوم: «الكالي بالكالي»، فإنه يفهم منه جواز بيع الكالي بالنقد، ويشهد له حديث: «ضعوا وتعجلوا»، فإن ما ذكرنا وضع النصف من الدين في مقابل أن يستلم النصف الآخر، وهذا ليس من الربا.