[باب الربويات]
  فالرجل الذي دفع خمسمائة ألف في مقابل مليون إنما دفع خمسمائة مقابل خمسمائة، وخمسمائة ألف أجرته في ملاحقة المديونين ومطالبتهم ومشاجرتهم.
  مسألة: لا بد في صحة البيع من حضور أحد البدلين إما السلعة وإما الثمن، ويمكن الاستدلال لذلك بأنه لا فائدة للبيع مع عدم البدلين ولا نفع في ذلك لأي من الطرفين، ولذلك جاء النهي عن بيع الكالي بالكالي.
الكالئ بالكالئ (الدين بالدين)
  - لا تصح المصالحة فيما إذا كان عند رجل فقير حنطة مؤجلة فصولح عنها بخمسة دراهم مؤجلة.
  - أما لو كان ذلك في ذمتين صح أن يصالح بما في ذمة أحدهما عما في ذمة الآخر كما يصح البيع كذلك، إذ ما في الذمتين كالحاضر.
  ومثال ذلك: أن يكون في ذمة الميت قفيز حنطة فيصالح الوارث صاحب الدين بخمسة دراهم بدلاً عما في ذمة الميت، وتكون هذه الخمسة في ذمة الوارث فإن ذلك يصح إذا كان للميت تركة، أما إذا لم يكن له تركة لم يصح الصلح. هكذا في التاج المذهب.
  قلت: لأنه إذا كان للميت تركة انتقل الدين إلى ذمة الوارث، ووجب عليه تسليم الدين من التركة، فإذا لم يكن تركة لم يلزمه الدين، وذمة الوارث بريئة.
[مشتركين يدفعون مبلغ شهري ويفوز واحد كل شهر والباقي تأكله الشركة]
  سؤال: هل يجوز في الشرع أن تقول شركة مَّا لزبائنها: ليدفع كل زبون في هذا الشهر مائة ريال وزبائنها مئات الآلاف، مقابل أن الشركة في آخر الشهر ستعطي مليون ريال جائزة لرجل واحد من بين المشتركين في الدفع بالقرعة، مع العلم أن الشركة ستربح أضعاف الجائزة؟
  الجواب: أن هذا نوع من أنواع القمار لا ينبغي الدخول فيه، وقد كان أهل الجاهلية يصنعون نحواً من ذلك، فكانوا يقتسمون الجزور بالأزلام فيعطى بعض ويحرم بعض، فنهاهم الله عن ذلك.