من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 67 - الجزء 2

[الإيداع في البنوك الربوية]

  سؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك الربوية علماً بأن المودع إذا أراد أخذ ماله أخذه من غير زيادة ولا نقصان، وإنما يودعه فيها للحفظ لا لغير ذلك؟ وهل يعتبر ذلك معاونة على الربا يحرمها الشرع أم لا؟

  الجواب والله الموفق: الظاهر أنه لا مانع من الإيداع في البنوك الربوية إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، ولا يعتبر الإيداع من المعاونة المحرمة.

  ودليل ذلك: أن النبي ÷ كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع علمه بأكلهم الربا ومعاملتهم به وأكلهم السحت، وكذلك الصحابة، فلم يكن ذلك من المعاونة على الربا.

  ويمكن الاستدلال بقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}⁣[آل عمران ٧٥]، فيؤخذ من هذه الآية جواز الإيداع عند أهل الكتاب مع العلم أنهم يتعاملون بالربا.

[الاقتراض من البنك الربوي]

  سؤال: هل يجوز للرجل أن يقترض من البنك الربوي إذا كان محتاجاً لذلك مع أنه غير راضٍ بفوائد القرض، ولكن الحاجة دعته إلى القبول بذلك عن كره؟

  الجواب والله الموفق: أنه قد صحّ الحديث عن النبي ÷ بلعن آكل الربا ومؤكله، ونهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة ٢].

  وبناءً على ذلك فلا يجوز الاقتراض من البنك الربوي على الإطلاق، سواءً كان الاقتراض لحاجة أم لغير حاجة، اللهم إلا في حال الضرورة القصوى، والضرورة القصوى هي أن تبلغ الضرورة إلى الحد الذي يخشى المسلم على نفسه أو أولاده أو أبويه الموت جوعاً أو من شدة البرد أو من نحو ذلك، ولا يجد ما يسد به تلك الضرورة إلا الاقتراض من البنك الربوي، ففي هذه الحالة يجوز له