[باب الربويات]
  وفي التاج: فلو قال: بع هذا مني، فقال البايع: «بعت» كان فاسداً في غير المحقر، وهذا بخلاف النكاح فإنه يصح بلفظ الأمر، فلو قال: زوجني، فقال: زوجتك انعقد به النكاح. اهـ
  وفي التاج في ذكر البيع المكروه: أو في المسجد حيث دخل تبعاً للطاعة وإلا حرم. اهـ
  وفيه أيضاً: وأما حقوق المبيع كالسواقي والطرق، وما يدخل في المبيع تبعاً فلا يضر الجهل بها ولو لم تذكر. اهـ
  وفيه أيضاً: فلو باع بنقد ثم منع السلطان التعامل به قبل قبضه لزمت قيمته؛ إذ قد صار لكساده كالعروض، وهذا هو الصحيح من المذهب. اهـ
[جواز بيع العملة الورقية بعضها ببعض بزيادة]
  سؤال: حول جواز بيع العملة الورقية ببعضها بزيادة بحسب الفئات، فهل يجوز التعامل بذلك مثلاً أن يبيع الرجل سلعة بمائة ألف إذا كانت من فئة ألف، أو بمائة ألف وخمسة ألف إذا كانت من فئة مائة؟
  وهل سيكون عدلاً عندما تدفع المرتبات مثلاً وأناس يأخذ من فئة ألف وأناس من فئة مائة؟ أم أنه حينها يجب الزيادة لصاحب الفئة غير المرغوبة والنقص على صاحب الفئة المرغوبة؟
  الجواب: المراد بجواز بيع العملة الورقية بعضها ببعض بزيادة: هو أن تكون إحدى العملتين أوراقاً جديدة والأخرى على وشك الذهاب والتمزق، أو أن تكون إحداهما فئة كبيرة والأخرى ذات فئات صغيرة، أو نحو ذلك؛ فالزيادة في جانب تكون في مقابل النقص الذي في الجانب الآخر.
  ويشترط في هذا التبايع أن يكون يداً بيد.
  ولا شك أنك ترى فيما ذكرنا من الأمثلة زيادة صفة في أحد البدلين، وتلك الصفة الزائدة كثيراً ما تكون مطلوبة وشبه ضرورية في بعض الأوقات، كالتاجر