من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب البيع غير الصحيح]

صفحة 95 - الجزء 2

مسألة: الفوائد الأصلية

  والفوائد الأصلية أمانة في البيع الفاسد، وتطيب للمشتري بتلف المبيع قبل تلفها، وبفسخه بالرضا⁣(⁣١).

  تعليق: الذي يقتضيه الحديث عن النبي ÷: «الخراج بالضمان» أن الفوائد للمشتري سواء كانت أصلية أو فرعية، وقد قال في الأزهار: إن المبيع في البيع الفاسد يملك بالقبض بالإذن، فعلى مقتضى هذا فالفوائد الأصلية ملك؛ لأنها فوائد حاصلة من ملك، فلا وجه لقوله: إنها أمانة ... إلخ.

  الفوائد في خيار الشرط لمن استقر له الملك، وفي خيار الرؤية الفرعية للمشتري، وفي العيب الفرعية للمشتري والأصلية للبائع.

  ورد في خيار العيب حديث المصراة رواه في المجموع.

  وفي خيار العيب حديث: «من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه»، وهذا في المجموع، ولكن لم يرفعه إلى النبي ÷ بل هو موقوف على الإمام زيد #.

  وفي خيار الشرط حديث حبان بن منقذ، وهو في المجموع، ولكن لم يسم فيه الرجل.

[بيع ما لم يملك]

  المذهب أن بيع ما لم يُملك من البيوع الفاسدة التي يجوز الدخول فيها، ذكر ذلك في شرح الأزهار. غير أنه يشكل على ذلك ما روي في الحديث عن النبي ÷ من النهي عن بيع ما ليس عندك.

  ويمكن أن يقال: إن المبيع إذا كان شيئاً معلوماً بصفاته وكان غير معين بذاته فإنه يصح بيعه بالقياس على بيع السلم؛ فيكون النهي المروي عن النبي ÷ مخصوصاً يراد به غير ما ذكرنا من السلم وما قيس عليه، وذلك بأن يكون المبيع غير معلوم بصفاته أو أن يكون شيئاً معيناً.


(١) شرح الأزهار ٣/ ١٤٧.