[باب البيع غير الصحيح]
  وبناءً على هذا فإذا كان المبيع معلوماً بصفاته وكان غير معين كان البيع صحيحاً إذا توفرت فيه شروط صحة البيع.
[في بيع ما ليس عندك]
  صح عن النبي ÷ النهي عن بيع ما ليس عندك، كما في الأمالي والمجموع وصححه الترمذي وغيره من أهل الحديث.
  قلت: والسلم مشروع بالإجماع تقريباً، وهو أن يبيع البائع ما ليس عنده ... إلخ؛ لذلك فيظهر لي أن العلة في تحريم بيع ما ليس عندك ليست عدم المبيع في ملك البائع، وإنما العلة كما يبدو لي هي عدم القدرة على تسليم المبيع للمشتري، وذلك أن البيع الحالّ يقتضي أن يسلم المشتري الثمن ويسلم البائع المبيع في الحال، فالبائع يستحق في الحال استلام الثمن من المشتري، والمشتري يستحق في الحال استلام المبيع من البائع.
  ومن شأن المشتري أن لا يرضى بدفع الثمن إلا إذا تسلم المبيع، والمبيع معدوم في ملك البائع، فكأن عقد البيع تضمن اشتراط التسليم للثمن والمبيع في الحال، وفقدان المبيع في ملك البائع ينافي الاشتراط المذكور، فيفسد العقد.
  فإن قيل: يلزم على حسب ما ذكرتم أنه لا يصح البيع إذا كان الثمن معدوماً في ملك المشتري.
  قلنا: يفسد البيع إذا لم يرض البائع بالتأجيل.
  ويدل على جميع ذلك: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩]، وبناءً على ما سبق فإذا تراضى البائع والمشتري على أن يدفع المشتري الثمن، وأن البائع يؤجل في دفع المبيع إلى المشتري مدة محددة فلا مانع؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}.