من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب البيع غير الصحيح]

صفحة 97 - الجزء 2

[بيع البضاعة من البائع]

  سؤال: رجل اشترى من رجل بضاعة، ودفع قيمتها كاملة، وقبض البضاعة وتركها عند البائع، ثم بعد ذلك جاء المشتري وعرض البضاعة تلك على البائع ليشتريها بأقل مما شراها به؛ فهل يصح ذلك ويجوز أم لا؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن ذلك جائز وصحيح، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥]، والذي يحرم ولا يصح هو أن يشتري الرجل السلعة ديناً ثم يبيعها من البائع بأقل مما شراها به، يفعلان ذلك حيلة للتوصل إلى الربا، وهذه المسألة تسمى «العينة».

فائدة: في الحِيَلِ الشرعية

  في المسائل النافعة: اعلم أن ما أحله الشارع في الجملة وحرم طريقاً من طرقه لأجل عِلَّةٍ - جاز التحيل لإسقاطها للتوصل إلى ما أبيح في الجملة كتوسط العوض في بيع صاع بصاعين، وما كان الحيلة فيه للخروج من الورط جاز، دليله آية الضغث: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}⁣[ص ٤٤].

  وما كان منها للتوصل إلى تحليل ما حرم الشرع ذاته - فحرام كتخليل الخمر، دليله: منع النبي ÷ من تخليله، ولعنه اليهود لما أذابوا الشحم وباعوه. انتهى باختصار.