من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الشفعة

صفحة 113 - الجزء 2

  يشركه، فأراد الشفيع عند ذلك أن يشفع المشتري فإنها لا تصح شفعته، وذلك لأن قول الشفيع للمشتري: أشركني فيما اشتريت يتضمن تقرير الملك للمشتري، وتقرير الملك للمشتري إعراض عن حلول الشفعة وتنازل عنه، وأيضاً فإن ذلك تراخٍ.

  - قال أهل المذهب: إن الشفعة تبطل باعتبارات الشافع، فلو شفع المعسر ثم غاب حتى أيسر وحضر وطالب فإنه لا يحكم له بالشفعة .... إلخ.

  وقال بعض علمائنا: إنه يحكم له بالشفعة ويجعل له أجل كأجل الموسر مشروطاً فإن وفى وإلا بطلت شفعته، وهذا هو مذهب المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم @.

  - حق الشفعة ضعيف ويثبت هذا الحق للموسر والمعسر لإطلاق الأدلة وعمومها، فإذا شفع الموسر أو المعسر ثبت له حق الشفعة، ولكن بشرط الوفاء وتوفير الثمن للمشتري إما حالاً وإما عند حلول الأجل الذي يعينه الحاكم، فإن أوفى الشفيع بالثمن عند حلول الأجل المعين من عند الحاكم فذاك، وإلا بطلت الشفعة وذهب حق الشفيع، سواء شرط الحاكم على الشفيع الوفاء في ذلك الأجل المحدود وإلا فلا شفعة له، أم لم يشرط، وذلك لما يلحق المشتري المشفوع من الضرر لو حكم بصحة الشفعة مع ضياع الثمن، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، وفي فوات المبيع والثمن كليهما على المشتري ضرر بليغ، وما كان كذلك فلا ينبغي أن يكون، اللهم إلا أن يرضى المشتري على نفسه بذلك، أو يفرض عليه الحاكم أجلاً محدوداً.

  وبعد، فإذا كان من الحق أن يأخذ الشفيع بالشفعة المبيع من يد المشتري رغماً وبغير طيبة من نفسه، فعليه من الحق ما يقابل ذلك وهو توفير الثمن فوراً، ولا يؤجل إلا ريثما يذهب إلى بيته لحمل الثمن والمجيء به إلى المشتري، وتقدير هذا