[الشفعة لمن واثبها]
  الأجل بنظر الحاكم، فإذا ذهب الشفيع وغاب ولم يواف الموعد المحدد له من قبل الحاكم فإن شفعته تبطل وتسقط؛ لأنه لم يقم بما وجب عليه من الحق للمشتري، فلا يستحق حينئذٍ حق الشفعة على المشتري.
  ولا يصح تبرير غياب الشفيع ومطله في ثمن المال المشفوع بالأعذار، فلا يعذر في ذلك بمرض أو حبس، أو بما أشبه ذلك من الأعذار؛ لأن حق الشفعة إنما يثبت للشافع في مقابل قيام الشافع بحق عليه، فإذا لم يحصل من الشافع ما وجب عليه من الحق للمشفوع فإنه يسقط حقه، وإلا أدخلنا الضرر والظلم على المشتري، والحق لم يجر لأحد إلا جرى عليه، والمشهور من سير أئمتنا $ أنهم لا يجرون أحكام دولتهم وقوانين سلطانهم الجزائية إلا على من يبيت تحت مظلة عدلهم.
  إذا أظهر البائع والمشتري أن ثمن المبيع مرتفع لئلا يشفع المبيع فترك الشافع الشفعة حتى مضت فترة طويلة، ثم إن الشافع اطلع على حقيقة الثمن فإذا هو ثمن قليل فبادر عند ذلك بالشفعة فأبى المشتري من أن يشفعه، فترافعا إلى الحاكم، فتعلل المشتري عند الحاكم بالتراخي ومضي فترة طويلة، وتعلل الشفيع بالتدليس في الثمن، وأنه بادر بالشفعة حينما علم حقيقة الثمن ولم يتراخ، فيقال: يحتمل ترك الشفيع للشفعة وتراخيه عنها حتى اطلع على الثمن الحقيقي واحداً من أمرين:
  ١ - أنه تركها لغلاء الثمن.
  ٢ - أنه تركها رغبة عنها لا لأجل غلاء ولا لغيره، وحينئذٍ فيلزم الشفيع باليمين أنه ما ترك الشفعة إلا لغلاء الثمن، وأنه لم يتركها رغبة عنها.
[الشفعة لمن واثبها]
  ورد عن النبي ÷ أنه جعل الشفعة لمن واثبها، وشبه ÷ حق الشفيع في سرعة فواته بنشطة عقال، ومن الواضح أنه إذا حُلَّ عقال الناقة فإنها في العادة تقوم وتذهب؛ فإن وثب صاحب الناقة عند حل عقالها وأمسكها امتسكت له