من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[مواضع لا شفعة فيها، ومواضع لا تسقط فيها الشفعة]

صفحة 119 - الجزء 2

  متنافٍ مع المصالح التي وضعت لها الأحكام الشرعية، فهي بهذا مخالفة لمقصود الشارع الحكيم.

  فبناءً على ذلك نقول: لا يجوز من الحيل إلا ما ورد من الحيل بخصوصه عن الشارع، أو ما أمكن قياسه على شيء منها بجامع صحيح، أو ألجأت إليها الضرورة، فالسفر مثلاً حيلة في حق من حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان كما جاء عن علي #، فيقاس على هذا ما ساواه في علته، و ... إلخ.

[مواضع لا شفعة فيها، ومواضع لا تسقط فيها الشفعة]

  للمذهب: لا شفعة بين البناء والأرض، ولا بين الشجر والأرض، إذا بيع البناء دون العرصة، أو الشجر دون الأرض؛ وذلك لعدم الجوار، وكذا لا شفعة بين العلو والسفل بالجوار في الأبنية إلا بالطريق التي هي الدرج، فإذا كان طريق الطابق العلوي غير طريق السفلي فلا شفعة.

  هذا، وإذا باع رجل الثمرة إلى رجل ثم باع الشجرة إلى غيره فله أن يشفع الشجرة بذلك، انتهى.

  وإذا كان الماء صبابة يسقي به الأعلى ثم من تحته فلا شفعة لعدم الاشتراك في المجرى.

  والجوار الذي يستحق به الشفعة فنحو الجوار في عرصات الدور المتلاصقة في القرار وإن لم يتلاصق البناء، وكملاصقة رقاب الأراضي المملوكة، لا اتصال الساحات التي ليس فيها إلا حق فقط فلا شفعة. انتهى الكل من التاج للمذهب⁣(⁣١).

  الجهل لا يؤثر في إسقاط الحقوق، فإسقاطها يصح مع الجهل، وذلك كإسقاط الشفعة.

  ومن ذلك ما في مجموع الإمام زيد #: طلقها يا عدو الله؛ فقال علي #: (أما الآن فأمسك أيها العبد أو طلق)، أو كما قال.


(١) التاج ٣/ ٩.