من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[اختلاف الأجير والمؤجر في قدر الأجرة]

صفحة 126 - الجزء 2

كتاب الإجارة

[اختلاف الأجير والمؤجر في قدر الأجرة]

  سؤال: طلب رجل من آخر أن ينقل له خرصان وبطحاء، وطلب أن يحدد له السعر فقال السعر للرد الواحد: «خمسة عشر، عشرين»؛ فنقل له المطلوب، ثم إنهما عند الحساب اختلفا فقال الطالب: أعطيك خمسة عشر، وقال الناقل: عشرين؛ فكيف الحكم في ذلك؟

  الجواب: يحتمل قول الناقل خمسة عشر عشرين - أمرين:

  ١ - أن أقل سعر للرد خمسة عشر ألف ريال وأكثره عشرين، وذلك يفيد أنه راضٍ بسعر ١٥ فما فوق إلى العشرين.

  ٢ - أنه يريد التخيير بين السعرين.

  وعلى الأمر الأول المعاملة صحيحة ولا يلزم المشتري إلا الخمسة عشر، فإن زاد فمن عنده، ونظير هذا تقريباً {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ}⁣[القصص: ٢٧].

  وعلى الأمر الثاني تعتبر المعاملة فاسدة؛ لأن التخيير في السعر يستلزم الجهالة في الثمن، ويؤدي إلى الاختلاف.

  وإذا احتملت المعاملة وجهي صحة وفساد حملت على الصحة. وعلى هذا فتكون المعاملة صحيحة.

[الأجرة على فعل الواجب أو المحظور]

  قال أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه ما ملخصه: إنه يجب رد الأجرة التي تؤخذ في مقابل فعل واجب أو محظور إلى الدافع، سواء كانت مشروطة أو مضمرة عند عقد الإجارة، فإن لم يكن عقد إجارة فإنه يجب التصدق بها.

  قلت: لا شك في تحريم الأجرة على فعل الواجب أو فعل المحظور؛ أما في فعل الواجب فلنحو قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}⁣[البينة ٥]، وفعل الواجب بالأجرة ينافي الإخلاص.