باب التيمم
  عدم صحة اليأس من البرء أو من وجود الماء. وحينئذٍ فالصلاة الأولى غير صحيحة؛ لوجود الماء في وقت الصلاة في حق العادم، وللقدرة من غير مشقة على استعمال الماء في وقت الصلاة في حق المريض.
[هل الواجد لثمن الماء واجد للماء؟]
  قال أهل المذهب: إنه يجب شراء الماء للوضوء بما لا يجحف، وحد الإجحاف أنه إن كان مسافراً أن ينقص من زاده الذي يبلغه، وإن كان حاضراً فألَّا يبقى له ما يبقى للمفلس.
  قلت: الذي يظهر لي أنه لا يجب شراؤه إلا بثمنه المعتاد أو بزيادة قد يبلغها في بعض الأماكن ويعتاد شراؤه بها، أو بزيادة قد يتسامح الناس بها.
  ونحو هذا مروي عن المنصور بالله كما في الشرح.
  فإن زاد ثمن الماء على ذلك فلا يجب شراؤه.
  فإن قيل: إن الذي يجد ثمن الماء يعتبر واجداً للماء فلا يجوز له التيمم.
  قلنا: إنه وإن كان واجداً للماء بوجود ثمنه فإنه مخصوص في هذه الحالة بأدلة نفي الحرج واليسر كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، وغلاء الماء مما يوقع الإنسان في الشدة والضيق والحرج كغلاء الطعام.
  هذا، وقد قال أهل المذهب: إنه يسقط وجوب الحج بسبب أخذ الرصد فوق المعتاد؛ فكان يلزمهم هنا أن يقولوا بسقوط وجوب الوضوء بغلاء الماء فوق المعتاد من الغلاء لاستواء المسألتين.