باب الحيض
باب الحيض
[من أحكام الحيض]
  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد:
  فهذه عدّة مسائل في الحيض ينبغي للمرأة المسلمة معرفتها وهي:
  ١ - أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام.
  ٢ - الغالب في النساء أن يكون الحيض أسبوعاً، والطهر ثلاثة أسابيع.
  ٣ - على المرأة أن تعرف كم عادة الحيض عندها، وكم عدد أيام الطهر.
  ٤ - إذا كان الحيض يأتيها مرة سبعة أيام ومرة ثمانية أيام فعادتها سبع، وإذا كان يأتيها مرة ستة أيام ومرة سبعة أيام فعادتها ست.
  ٥ - على المرأة أن تعرف الوقت الذي يجيئها فيه الحيض: إما أول الشهر أو على عشر منه أو في نصفه أو في أي وقت منه.
  ٦ - للحيض علامات: وجع في الظهر، ولون دم الحيض أسود له رائحة.
  ٧ - الصفرة والغبرة والكدرة إذا كانت في وقت العادة فهي حيض.
[كيف تعمل من استمر بها الدم؟]
  سؤال: امرأة استمر بها الدم منذ ستة أشهر لا ينقطع إلا اليوم أو اليومين، وهذا شهر رمضان مقبل فكيف تصنع؟
  الجواب: اللازم على هذه المرأة أن تنظر إلى الوقت الذي كانت تعتاد أن يجيئها فيه الحيض فتترك فيه الصلاة والصيام؛ فإذا انقضى هذا الوقت المعتاد اغتسلت وصامت وصلت، وجاز لها ما جاز للطاهر من دخول ا لمسجد، وقراءة القرآن، و ... إلخ.
  فإن نسيت المرأة وقت الحيض الذي كانت تعتاده، ونسيت كم كانت تحيض من أيام - فينبغي لها أن تتعرف دم الحيض، فإن له علامات ورد بها الحديث عن النبي ÷، وهي: السواد، ورائحة مخصوصة تعرفها النساء، فإذا وجدت المرأة هذه