من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 158 - الجزء 2

  الجواب ومن الله التوفيق:

  أما السؤال الأول فإن السائق غير ضامن إلا إذا حصل منه اعتداء في السياقة، والاعتداء على صور:

  أ - أن يتجاوز السرعة المعتادة بمثل تلك السيارة التي يسوقها، وفي مثل تلك الطريق التي وقع فيها الحادث، إلا أن يكون صاحب السيارة قد أذن له في ذلك فلا يضمن.

  ب - أن يسلك بالسيارة طريقاً لا تسلكها في العادة مثل تلك السيارة لخطورتها.

  ج - أن يحدث في السيارة خلل من شأنه أنه يعرض السيارة للانقلاب وهو يعلم بذلك، ثم يسوقها ولا يصلحها فانقلبت.

  وجواب السؤال الثاني: أن السائق يضمن في حالتين:

  أ أن يشترط صاحب البضاعة على الأجير الضمان فإنه يضمن ما تلف أو ضاع أو نهب عليه أو صودر.

  ب يضمن الأجير البضاعة إذا حصل الانقلاب أو المصادرة بتفريط من السائق أو جناية.

  وجواب السؤال الثالث: أنه لا يضمن إلا إذا صدر من السائق تفريط أو جناية، ومن صور التفريط والجناية:

  - أن ينزل بالسيارة وقت المطر من طرق الجبل الملتوية فتتزحلق عليه وتنقلب.

  - ومن صور ذلك أن يقحم السيارة في سيل كبير فانقلبت السيارة.

  - ومن الصور التي لا تضمن فيه السيارة: أن تنقلب لحدوث خلل فيها لم يتبين للسائق من قبل.

  سؤال: إذا أعطى رجل رجلاً سيارة يشتغل عليها وله ثلث ما حصل، وثلث للسيارة، وثلث لصاحب السيارة، فكيف حكم هذه المعاملة؟