من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 159 - الجزء 2

  الجواب: هذه معاملة يكثر التعامل بها في بلادنا، وهي معاملة فاسدة على المذهب؛ إذ ليست إجارة صحيحة، ولا مضاربة صحيحة؛ إذ من شرط صحة تأجير العين ذكر المدة، ومن شرط صحة المضاربة النقد.

  وأقول: بما أنه قد كثر التعامل بهذه المعاملة في السيارات وفي الطواحين وفي غير ذلك من الآلات فإنه يتوجه القول بصحتها بما يلي:

  ١ - لجري عمل المسلمين بهذه المعاملة بكثرة، والمقرر حمل معاملاتهم على الصحة ما أمكن، وفي الأثر: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».

  ٢ - تقاس هذه المعاملة على المخابرة، فقد قال بصحتها جم غفير من علماء الأمة مستدلين بفعله ÷ مع يهود خيبر حيث ترك لهم الأرض وما فيها يصلحونها ولهم النصف مما أخرجت من الثمر، وقال لهم النبي ÷: «نترككم ما شئنا»، وكفى بهذا دليلاً، وهذه المعاملة تكاد تكون متواترة.

[من سلم دابته لآخر ليحمل عليها الحطب بنصفه فتلفت]

  في شرح الأزهار: تنبيه: أذا سلم دابته لآخر ليحطب عليها ويكون الحطب نصفين، فتلفت الدابة بغير أمر غالب، فهل يجعل أجيراً فيضمن، أو مستأجراً فلا يضمن±؟ قال # : لعل الثاني أقرب والله أعلم اهـ.

  كثرت في زماننا المعاملة بمثل ذلك فيعطي الرجل الرجل سيارة يشتغل عليها وما حصل فهو نصفان أو أثلاث، فيكون الحكم في تلف السيارة بغير أمر غالب مثل حكم الدابة المذكورة في التنبيه.

[فوائد في المعاملة]

  في البخاري عن ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

  وفيه مثل ذلك عن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن، فلم يروا بأجر السمسار بأساً. اهـ بالمعنى.