من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الحيض

صفحة 68 - الجزء 1

  الأوصاف تركت الصلاة والصيام وتحيّضت، فإذا ذهبت اغتسلت وصلت و ... إلخ.

  فإن لم يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فيلزمها أن ترجع إلى عادة نسائها؛ وذلك لما جاء في الحديث عن النبي ÷ من أنه أمر المستحاضة بذلك؛ إذ قال ÷: «تحيَّضِي كما تَحَيَّضُ النساء»، وقد حمل العلماء «النساء» على قرابتها من قِبَل أبيها.

  والذي يترجح أنها ترجع إلى العادة الغالبة في النساء، وذلك أن العادة الغالبة أن يأتي الحيض في الشهر مرة، وأن عدد أيامه أسبوع، ولذا ورد عن النبي ÷ في حديث المستحاضة: «تحيَّضِي ستاً أو سبعاً».

  نعم، ليس هناك عادة للنساء في وقت الحيض هل من أول الشهر أومن وسطه أو من آخره، وقد جاء في حديث المستحاضة أن النبي ÷ قال لها: «تحيضي ستاً أو سبعاً في علم الله».

  فقد يؤخذ من ذلك أنها تتحيض ستاً أو سبعاً من أي الشهر إذ قد أمرها النبي بذلك، ولا سبيل لها إلى معرفة ما في علم الله تعالى، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

  هذا، وينبغي لها أن تعمل بالقرائن في معرفة وقت الحيض، ولو كانت تلك القرائن ضعيفة.

  نعم، إذا أتاها الدم ثم استمر بها فتحسب سبعاً من أوله تكون حيضاً ثم تغتسل حتى إذا مضت ثلاثة أسابيع تحيضت، وهكذا.

  فإن طالت عليها المدة والتبس عليها الحساب فلترجع إلى الظن والقرائن، وقد تذكر أنها رأت القمر مثلاً على صفة كذا أو في مكان كذا أو نحو ذلك فتجعل ذلك الوقت هو وقت الحيض، و ... إلخ.

  ولا ينبغي لها ولا يجوز أن تترك ركنين من أركان الإسلام هما الصلاة والصيام؛ وذلك من أجل تحيرها في وقتها وعددها، مع ما جاء في حديث المستحاضة من الأمر لها بالصلاة والطهارة، وأنها تتحيض ستاً أو سبعاً في علم