كتاب الطهارة
  الله تعالى، وأنها تحيَّض كما تحيَّض النساء، وغاية الأمر أن تصلي وتقرأ القرآن وهي حائض، وذلك أخفّ من ترك الصلاة.
  ودليل ذلك: أن الله تعالى كرر الأمر بالصلاة في كتابه الكريم، وأمر بالمحافظة عليها، وأكد ذلك غاية التأكيد في آيات كثيرة لا تكاد تحصى.
  وترك الحائض الصلاة وإن كان معلوماً فإنه لم يرد ذكره في القرآن ولا مرة واحدة، وقد جازت الصلاة بغير طهارة عند الضرورة.
  نعم، الذي يظهر أن العلة في ترك الحائض للصلاة هي عدم الطهارة، فالمتحيرة إذا تحيضت أسبوعاً من أول الشهر مثلاً ثم اغتسلت وصلت فإن صلاتها هذه محتملة لأن تكون صحيحة ولأن تكون فاسدة، واحتمال الفساد مرجوح؛ وذلك أن أيام الطهر ثلاثة أضعاف أيام الحيض في الأغلب، فترك الصلاة والصيام مع هذا الاحتمال مما لا ينبغي ولا يجوز.
  فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تلزموها بالصلاة دائماً وألَّا تتحيض.
  قلنا: لو لم يرد الأمر لها بالتحيض عن النبي ÷ لألزمناها ذلك.
  نعم، التفصيل الذي ذكرناه مؤيد بأمور:
  ١ - بحديث النبي ÷ المروي عند الزيدية وعند أهل السنة.
  ٢ - فيه تسهيل وتيسير مستوحىً من نحو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦].
  ٣ - فيه المحافظة على الصلوات وعلى الصيام، (ولا خير في دين لا صلاة فيه).
  هذا، وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وإن قدرت أن تغتسل لكل صلاة فذلك أفضل، وإلا فيكفيها غسل واحد عند انتهاء أيام الحيض.
  وينبغي لها أن تسد مخرج الدم بالقطن أو نحوه، وأن تشد عليه شداً؛ وذلك لما جاء في حديث المستحاضة.