من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب المضاربة

صفحة 179 - الجزء 2

[طلبُ مبلغ من المال مقابل الربح]

  سؤال: يكون لرجل صيدلية مثلاً فيسلمها لرجل مضاربة بعد جردها، ويطلب منه عشرين ألف ريال مثلاً في الشهر ربحاً؛ فكيف حكم ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن هذه المضاربة مضاربة فاسدة، فما حصل فيها من ربح فهو للمالك، وعليه أجرة العامل على عمله، سواء حصل ربح أم لم يحصل، هذا هو اللازم عند التشاجر.

  فإذا كان يعطيه في الشهر عشرين ألفاً فإن كانت أقل من الربح أو مثله جاز، وإن كانت أكثر من الربح فلا يجوز الزائد على الربح؛ لأنه ربا، هكذا قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار.

[المضاربة الفاسدة]

  سؤال: رجل دفع إلى رجل مالاً يبيع ويشتري فيه، ويكون الربح بينهما نصفين، والخسارة نصفين؛ فما هو حكم ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن المضاربة فاسدة، والحكم في ذلك إذا تشاجروا أن المال والربح لصاحب المال، وعليه للمضارب أجرة المثل، ولا يلزم العامل خسارة إن كان هناك خسارة، وهو في الحكم كالأجير المشترك فيضمن ما تلف تحت يده إلا الخسارة فلا يضمنها؛ فإذا لم يتشاجر الطرفان ومضيا على ما اتفقا عليه فلا يعترض عليهما.

  ويمكن أن يقال: المعاملة صحيحة وتكون التجارة مشتركة بينهما كما قدّمنا في مثل هذا.

[فسخ المضاربة ومالها دين]

  مسألة: في حواشي الشرح: فرع: فلو فسخاها ومالها دين على الغير فعليه أن يقتضيه ويستنفق منه في مدة المطالبة، وإن لم يقتضه ضمن لمالكه. اهـ

  قلت: فإن كان المدين معسراً أنظر إلى ميسرة.