باب المضاربة
  - وإن كان المدين غير معسر، ولكنه يماطل ويتمرد عن قضاء الدين، فعلى المضارب أن يرافعه إلى الوالي أو القاضي أو الشيخ أو نحوهما ممن ترفع إليه مثل هذه الأمور، والذي يلزمه في هذا المجال هو ما جرت به العادة من المطالبة بمثل ذلك المال.
  - وإن كان المدين ظالماً تخشى مضرته عند الإلحاح عليه - فليطالب بما يتناسب معه.
[هل يأخذ الإنسان مثل حذائه إذا اختلطت]
  سؤال: هل يجوز أن يأخذ الإنسان مثل أحذيته إذا اختلطت الأحذية والتبست، كما في بعض المساجد الكبار، وبعض المجامع العامة، وكما في المسجد الحرام؟ أم اللازم الترك؟
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن الأحذية إذا اختلطت والتبست وتعذر التمييز بينها فلتؤخذ بالتحري، فإن لم يمكن التحري فليأخذ كل واحد ما كان مثل حذائه في الجدة والبلى.
  وقد قال أهل المذهب: إن الشيء يخرج عن ملك صاحبه إذا اختلط بملك غيره حتى تعذر تمييزه، وعلى هذا فيمكننا أن نقول: إن الأحذية قد صارت بالاختلاط والالتباس غير مملوكة لأحد من الناس، ومصرفها حينئذ الفقراء والمصالح.