باب شرك المكاسب وما يلحق بها
كتاب الشركة
باب شرك المكاسب وما يلحق بها
المكاسب المقررة في الإسلام
  ١ - الزراعة.
  ٢ - المزارعة.
  ٣ - البيع والشراء، والمضاربة، والإجارة الخاصة والمشتركة.
  ٤ - الهبة والصدقة والوصية والإرث.
  ٥ - عوض النكاح (المهر)، وعوض الطلاق (الخلع)، عوض الدم (الديات) والأروش، وعوض الجنايات على المال.
  ٦ - النذر والوقف والكفارات.
  ٧ - الإحياء والتحجر والصيد، وكل ما أخذه الإنسان من ظاهر الأرض أو باطنها بشرط ألا يكون لأحد فيما أخذه ملك أو حق.
  ٨ - ما أخذ من أموال المحاربين.
  ٩ - ما وجد من دفائن المشركين.
الشركة العرفية:
  في الأزهار: وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله.
  وفي شرحه: وحكى علي بن العباس عن آل رسول الله ÷ أن له - أي: المأذون - أن يضيف على ما جرت به العادة.
  قال الإمام المهدي: وقد جرت عادة أهل الأموال الجليلة أن عبيد تجارتهم يفعلون هذه الأشياء من الضيافات والكفالات، فلا خلاف بل المتبع العرف. انتهى من الأزهار وشرحه(١).
  نعم، يتفرع على ذلك مسألة تعم بها البلوى في كثير من الجهات:
(١) شرح الأزهار ٣/ ١٥١.