من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب شرك المكاسب وما يلحق بها

صفحة 181 - الجزء 2

كتاب الشركة

باب شرك المكاسب وما يلحق بها

المكاسب المقررة في الإسلام

  ١ - الزراعة.

  ٢ - المزارعة.

  ٣ - البيع والشراء، والمضاربة، والإجارة الخاصة والمشتركة.

  ٤ - الهبة والصدقة والوصية والإرث.

  ٥ - عوض النكاح (المهر)، وعوض الطلاق (الخلع)، عوض الدم (الديات) والأروش، وعوض الجنايات على المال.

  ٦ - النذر والوقف والكفارات.

  ٧ - الإحياء والتحجر والصيد، وكل ما أخذه الإنسان من ظاهر الأرض أو باطنها بشرط ألا يكون لأحد فيما أخذه ملك أو حق.

  ٨ - ما أخذ من أموال المحاربين.

  ٩ - ما وجد من دفائن المشركين.

الشركة العرفية:

  في الأزهار: وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله.

  وفي شرحه: وحكى علي بن العباس عن آل رسول الله ÷ أن له - أي: المأذون - أن يضيف على ما جرت به العادة.

  قال الإمام المهدي: وقد جرت عادة أهل الأموال الجليلة أن عبيد تجارتهم يفعلون هذه الأشياء من الضيافات والكفالات، فلا خلاف بل المتبع العرف. انتهى من الأزهار وشرحه⁣(⁣١).

  نعم، يتفرع على ذلك مسألة تعم بها البلوى في كثير من الجهات:


(١) شرح الأزهار ٣/ ١٥١.