من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب شرك المكاسب وما يلحق بها

صفحة 189 - الجزء 2

  المسلمين من الإخلال بالشروط، فلم يقبل الرسول ÷ عذره.

  نعم، يستفاد من هذه القصة أن الإخلال بشيء من شروط الاتفاق إذا وقع من أحد الطرفين يبطل عقد الاتفاق.

  بناءً على هذا فلا يلزم الطرف الآخر أن يفي بشيء من الشروط بعد أن أخل الطرف الأول بشيء منها. هذا هو ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.

[البيع في الشراكة العرفية من غير مؤاذنة]

  سؤال: قد يحصل في الشراكة العرفية أن يبيع أحد الشريكين شيئاً من غير أن يؤاذن شريكه؛ فهل ذلك البيع يصح في الكل؟ أم لا يصح إلا في نصيب البائع؟ وهذا مع العلم أنه إنما باع لمصلحة يعود نفعها على الجميع.

  الجواب والله الموفق: أن البيع إذا كان كما وصف في السؤال فإنه يصح البيع في الكل، ولا يشترط مؤاذنة الشريك ولا رضاه؛ وذلك أن الشراكة العرفية كشركة المفاوضة في أن كل واحد من الشريكين أو الشركاء مفوض من قِبَل الآخر يبيع ويشتري ويتصرف على حسب ما تقتضيه المصلحة.

  وقد قالوا في شركة المفاوضة: إن لكل من الشريكين ما لصاحبه، وعليه ما عليه مطلقاً، أي: سواء علم أحدهما بتصرف الآخر أم لا.

  وفي حواشي شرح الأزهار في الشراكة العرفية: أن ما كسبه أحد الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع ولو أضافه إلى نفسه. وفيه: وهذا الذي جرت عليه فتاوى مولانا المتوكل على الله، وبه عمل المتأخرون، وجرى به العرف.

  وفي حاشية أخرى بعد هذه الحاشية: وأما ما جرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل - أن ما اكتسبه أحد الشركاء لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع. تمت إملاء سيدنا حسن الشبيبي. تمت (é)⁣(⁣١).


(١) شرح الأزهار ٣/ ٣٦١.