من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب شرك المكاسب وما يلحق بها

صفحة 191 - الجزء 2

  الشيء لزوجته من غير أن يراضي إخوته؟ وهل له أن يختص بشيء من غير مؤاذنة، نحو عصير الفاكهة أو أن يتحف أحد أصدقائه بنحو ذلك إذا ابتلي بذلك؟ أفيدونا والسلام.

  الجواب والله الموفق: أنه يجوز لكل من المشتركين في الشراكة العرفية ما جرى به العرف بين المشتركين في نحو هذه الشركة، أما ما لم يجر به العرف فلا يجوز إلا بعد المؤاذنة.

  فإذا كان العرف جارياً بمثل ما وقع في السؤال فلا يحتاج إلى إذن من الشركاء؛ إذ أن العرف يجري مجرى الإذن.

  هذا، وقد يكون لأهل بيتٍ عُرْفٌ خاص بهم فاللازم حينئذٍ العمل على مقتضاه، والأقرب إلى السلامة أن لا يختص أحد بشيء إلا بعد الإذن، أو على جهة القرض ونية الوفاء، ثم ليقض إن لم يُبْرِه الشركاء، وهذا أقرب إلى دوام الشركة والائتلاف والسلامة من الاختلاف، وفي الحديث المروي عن النبي ÷: «يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا»، أو كما قال ÷.

[مما يلحق بشركة العنان]

  سؤال: اشترك رجلان على أن يدفع أحدهما رأس المال كله، وعلى أن يعملا جميعاً في ذلك المال بالبيع والشراء، وأن يكون الربح بينهما نصفين، والخسارة نصفين، ثم عملا عدة سنوات بناءً على هذا الاتفاق، وبعد ذلك قال صاحب رأس المال: المال مالي والربح لي وحدي، فما ترون في ذلك؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أنه يجب الوفاء من كل من الرجلين لصاحبه بما التزم به؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، وفي القرآن الكثير من الآيات التي أكد الله تعالى فيها وجوب الوفاء بالعهد والعقد، وفي السنة من ذلك الكثير نحو ما روي عنه ÷: «المؤمنون عند شروطهم».