باب شرك المكاسب وما يلحق بها
  توكيلٌ، والوكيل له حق قبض الثمن، فإذا قبض الوكيل ثمن الثمر كلَّه فلا سبيل على المشتري.
  وإن كان الشريك لم يأذن لشريكه ولا وكَّلَه ببيع نصيبه، ولا حين علم بالبيع أجازه - فلا حق للبائع أن يقبض ثمن نصيب شريكه، ولا حق للمشتري أن يدفعه إليه؛ لأن الشريك حينئذ فضولي، وحق قبض الثمن لا يتعلق بالفضولي، وحينئذٍ يحق للشريك أن يطالب المشتري بتسليم الثمن.
  وهذا إذا كان المشتري يعلم أن للبائع شريكاً؛ فإن لم يكن يعلم ذلك فليُسَلِّم المشتري للشريك المطالب نصيبه، ويرجع بذلك على البائع الذي أخذ الثمن كله.
[الاشتراك في سلعة مع أن أحدهما قدم الثمن كاملاً]
  سؤال: جاء رجل بسلعة وقال لرجل آخر: سأشاركك في هذه السلعة لكن قدِّم الثمن؛ فرضي الرجل وقَدَّمَ الفلوس، واشترك الرجلان في السلعة على أن الربح نصفان والخسارة نصفان؛ فما هو حكم هذه الشراكة؟
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن الشراكة صحيحة.
  فإن قيل: إن هذه الشراكة قد تضمنت القرض من الدافع وجر منفعة من حيث إنه لم يقرض صاحبه إلا بشرط أن يشتركا في السلعة ثم الربح.
  قلنا: لا مانع من اشتراط مثل تلك المنفعة؛ لأنها منفعة ليست على حساب المقترض، بل هي بينهما على التساوي فالمقترض يأخذ ربحه والمقرض يأخذ ربحه.
[رجل اشترى شاحنة وأعطاها لآخر على أن تكون بعد توفير الثمن بينهما نصفين]
  سؤال: اشترى رجل سيارة نقل كبيرة وأعطاها لرجل يشتغل عليها إلى أن يوفر قيمتها للمشتري، ثم بعد ذلك تكون بين الرجلين نصفين، فهل هذا التعاقد جائز أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أن الظاهر لي أن المعاملة جائزة، وذلك أن سائق الشاحنة يستحق النصف من محصول الشاحنة، فإذا وفر قيمتها للمشتري كاملاً