[حكم الرجوع عن الوقف]
  وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يحكم به حاكم، وقال مالك والناصر: له الرجوع ما لم يخرجه عن يده اهـ(١).
  وفيه أيضاً: مسألة™: من وقف شيئاً على زيد، ثم وقفه ثانياً على غيره وحكم حاكم بصحة الوقف الآخر، ثم حكم حاكم بصحة الوقف الأول - فإنه يكون الحكم الأول™ أولى؛ لأنه قد وافق قول قائل. اهـ(٢).
  قلت: إذا أخرج الواقف الوقف من يديه إلى يد الموقوف عليه أو حكم الحاكم بالوقف فلا إشكال في أنه لا يصح الرجوع؛ لما ورد في الحديث من التصرف في الصدقة المقبوضة، ولما علم من لزوم العمل بحكم الحاكم؛ أما إذا لم يكن إقباض ولا حكم فيرجّح قول أبي حنيفة ومالك والناصر.
  القياس على الهبة والصدقة والوصية، فإن الرجوع في ذلك صحيح إذا لم يخرج ذلك من يد الواهب والمتصدق.
[حكم الرجوع عن الوقف]
  في الشرح: وأما إذا كان الواقف وقف على شرط نحو أن يقول: وقفت كذا إن جاء زيد أو نحو ذلك؛ فالظاهر أن الشروط لا يصح الرجوع فيها باللفظ بل™ بالفعل كالبيع ونحوه.
  وفي تعليق الفقيه علي جعلها خلافية بين المؤيد بالله والقاضي زيد، فالمؤيد بالله يقول: له أن يرجع بالفعل أو القول، والقاضي زيد بالفعل.
  وفي الأزهار: (ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع).
  وفي الشرح على ذلك: وظاهر كلامه يقتضي أن له أن™ يرجع بالفعل أو القول.
  وقالوا فيمن أعتق عبده بعد موته: إن له قبله الرجوع فعلاً لا لفظاً.
(١) البيان الشافي ٢/ ٧٧.
(٢) البيان الشافي ٢/ ٦٨.