[متى يصح الرجوع عن الوقف]
  قلت: وفي هذا ما يدل على أنه يصح تلافي الإيقاعات المعلقة على الشروط بالفعل أو القول على رأي المؤيد بالله، ويلزم أهل المذهب القول به؛ لقولهم فيمن وقف بعد موته فله قبله الرجوع بالقول والفعل.
[متى يصح الرجوع عن الوقف]
  من وقف شيئاً بعد موته فله قبله الرجوع فعلاً كالبيع ونحوه، ولفظاً كرجعت عن الوقف، ومثل هذا لو قال: وقفت هذا بعد سنة فإن له الرجوع فعلاً أو قولاً.
  أما ما كان معلقاً من الوقف بشرط نحو: إن جاء زيد فقد وقفت كذا وكذا، فلا يصح الرجوع فيه إلا بالفعل دون القول.
[حكم وقف المشاع]
  مسألة: قالوا إن وقف المشاع لا يصح إلا إذا أذن الشريك؛ لأن القسمة تتضمن البيع، والوقف لا يصحّ بيعه.
  قلت: أميل إلى صحّة وقف المشاع ولو لم يأذن الشريك؛ لأن الواقف حين يقف المشاع يريد أن الموقوف عليه يستنفع بالوقف بعدما يقسم، فكأن الوقف معلّق بالقسمة؛ لعلمه أنه لا يمكن الانتفاع به إلا بعد القسمة.
  وقولُهم: إن القسمة بيع - غيرُ مسلَّم؛ لأن المتقاسم يأخذ نصيبه كاملاً، والبيع الممنوع هو الذي يخرج الوقف ومنافعه عن يد الموقوف عليه، وفي القسمة لم يخرج شيء عن يد الموقوف عليه أصلاً.
  وهذا مع أن عمر بن الخطاب في حديثه المشهور وقف نصيبه من خيبر، ولم يروَ أنه استأذن شركاءه.
[القربة في مصرف الوقف]
  قوله في الأزهار: ويشترط في المصرف - يعني مصرف الوقف - كونه قربة تحقيقاً كالفقير والمسجد، أو تقديراً كالغني المعيَّن والذمي ... إلخ.