من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من باع وقفا ولا يستطيع استرجاعه]

صفحة 235 - الجزء 2

[حكم تخريج طين جربة الوقف إلى محل آخر]

  سؤال: لنا شعة وقف وقد خرجنا من طينها مثلها عندها، وقد كان جبلاً فهل ما تخرج وقف أم لا؟

  الجواب والله الموفق: الذي رأيت في مثل هذا لأهل المذهب أنهم قالوا كما في الشرح: إذا قطع غصن من أغصان الشجرة الموقوفة وغرس كان وقفاً إذا لم يفسد⁣(⁣١).

  قلت: إذا كان الجبل الذي وضع فيه طين الجربة حرماً للجربة وحقاً لها فإن الجربة المخرجة تكون وقفاً تبعاً للوقف الأول. وعلى هذا فلا يجوز بيعها، وهذا هو الأحوط.

[حكم بيع تراب جربة موقوفة]

  سؤال: هل يجوز لي أن أشتري شيئاً من تراب جربة موقوفة؟

  جواب: يجوز ذلك لأن السيول تعوض التراب بتراب أحسن، وهذا في الجرب التي تشرب من السيول أو الصبايب، أما الجرب التي لا تعوضها السيول والصبايب فلا يجوز بيع ترابها، ولا يجوز للمشتري شراؤه؛ لأن بيع ترابها فساد، ولا يجوز بيعه إلا في الحالات التي يجوز فيها بيع الوقف.

[حكم من باع وقفاً ولا يستطيع استرجاعه]

  سؤال: رجل باع جربة موقوفة، فلما كان بعد حين ندم وأراد أن يتخلّص، وهذه الجربة الآن بيد رجل قد بنى فيها، وهو غير مستعد لردّها لا بقليل ولا بكثير، فكيف يصنع هذا الرجل الذي يريد أن يتخلص من هذا الصنيع؟

  الجواب والله الموفق: أن اللازم في مثل هذه الحال على الرجل الذي فرط في الوقف وباعه أن يدفع قيمته اليوم للموقوف عليه، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة ٢٨٦].


(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٠٢.