[جواز بيع الوقف]
  وقد قلنا هذا بناءً على ما قاله أهل المذهب: إن بناء الأرض وغرسها استهلاك حكمي، والشيء إذا استهلك فإنه يضمن بقيمته إن كان من القيميات، وبمثله إن كان من المثليات، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب كما في الأزهار وشرحه؛ فقد قال فيه: إن ما تعذر استفداؤه فإنه يجب على بائعه أن يغرم قيمته فيدفعها للموقوف عليه أو يشتري بها شيئاً ويجعله وقفاً مكان الوقف الأول(١).
[جواز بيع الوقف]
  سؤال: مسجد له أوقاف فاحتاج المسجد إلى إصلاح كبير، ولا غلّة لتلك الأموال لقلة الأمطار أو لعدم كفاية الحاصل؛ فهل يجوز بيع شيء من تلك الأموال لإصلاح المسجد؟
  الجواب والله الموفق: رأيت في كلام للإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني الحوثي رحمة الله عليه أن ذلك جائز، وقال أهل المذهب: إنه يجوز بيع الوقف لإصلاح بعضه.
  نعم، قد يستدل لذلك بما ثبت أن للضرورة أحكاماً استثنائية، فإذا كان ترك إصلاح المسجد يؤدي إلى هجره من المصلين، أو كان ترك إصلاحه يؤدي إلى تلاحق الخراب وتداعيه ومن ثم يحتاج إلى أضعاف مضاعفة لإصلاحه، ولم يتهيأ للولي اقتراض على المسجد أو رهن مال المسجد، ولم يتيسر له ذلك - فلا بأس ببيع شيء من الوقف حينئذ.
  هذا، وفي وقف أمير المؤمنين # ما يدل على جواز بيع بعض الوقف لإصلاح البعض الآخر.
  هذا، وقد أمر رسول الله ÷ في بعض الروايات ببيع المدبَّر لحاجة سيّده المدبِّر له إلى ثمنه.
(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٠٤، ٥٠٥.