باب في المساجد
باب في المساجد
  ولا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة، ذكره أبو طالب، والمنصور بالله @. (تمت بستان).
  في المهذب: ومساجد المطرفية والباطنية والمشبهة والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة؛ لأنها أسِّست على جرف هار، وهي مساجد ضرار. انتهى.
  قلت: ويمكن أن يستدل لذلك بأمور:
  ١ - أنهم كفار، ولا قربة لكافر، وهذا عند من يرى تكفيرهم.
  ٢ - قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...} الآية [التوبة ١٨].
  ٣ - القياس على مسجد الضرار.
فائدة في إغلاق المساجد:
  سؤال: هل يجوز إغلاق المسجد في غير أوقات الصلوات خوفاً من السرق؟
  الجواب: اللازم حفظ أموال المساجد، ولا يجوز تعريضها والتفريط فيها للسَّرَق، ولا مانع - فيما ظهر لي - من تغليق المسجد من أجل ذلك في غير أوقات الصلاة المعتادة، وأما فيها فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا}[البقرة ١١٤].
  فإن قيل: فظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز إغلاق المساجد على الإطلاق: لا في أوقات الصلاة ولا في غيرها.
  قلنا: إغلاق المسجد بعد ثلث الليل إلى السحر ليس منعاً؛ إذ لا يرتاد المساجد في هذا الوقت أحد في الأغلب، فليس إذاً منعاً أن يذكر فيها اسم الله، وإنما هو منع للسَّرَق أن يأخذوا أموال المساجد، فإذا حصل في النادر أن جاء إلى المسجد أحد للصلاة في ذلك الوقت فصادفه مغلقاً فلا حرج على المتولي في إغلاقه؛ وذلك أنه لم يتعمد المنع ولم يُرِدْه، وقد قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب ٥].