باب في المساجد
  نعم، إذا كان المسجد غنياً، وكان لا ينقطع عنه المصلون مثل مسجد الإمام الهادي # في صعدة - فيلزم المتولي فتحه على حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويوظف له من يحرسه من السرق.
  هذا ما ظهر في هذه المسألة، وفيه من العناية والرعاية - لحفظ أموال المساجد والمرتادين للمساجد - ما أمكن.
[جواز بناء حمامات بأنقاض مسجد]
  سؤال: عن مسجد صغير وسعوه وبنوه بناية جديدة، فهل يجوز أن يبنى بأنقاضه حمامات ونحوها للمسجد؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق لها حرمة المسجد حينئذ، وذلك أن الحرمة للمكان، وأما الجدران والسقوف والأبواب فإنما حرمتها بسبب اتصالها بالمكان ودخولها فيه، فإذا خرجت عن المكان زالت حرمتها، وصح بيعها عند الاستغناء عنها، ولو كان لها حكم المسجد لما صح ذلك فيها، وليس لها حرمة في نفسها ولا توصف بأنها مسجد عند انفرادها؛ فلا يشملها الدليل الدال على حرمة المساجد وشرفها حينئذ.
  وبناءً على ذلك فلا مانع من بناء حمامات ومرافق بالأنقاض المستغنى عنها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
[مسجد وتحته حمامات]
  سؤال: يوجد مسجد تحته حمامات لقضاء الحاجة والوضوء والغسل، ويدخلها الجنب، فهل يجب إنكار ذلك أو لا؟ وهل يجوز قضاء الحاجة فيها ودخول الجنب؟
  الجواب والله الموفق: أنه قد ثبت في القواعد أن مذهب العامي مذهب من وافق، وعليه فلا يجب إنكار ذلك، فقد ذكر في حواشي الأزهار أنه ذكر صاحب الوافي أنه يصح أن يكون تحت المسجد شيء مسبل لله تعالى.