من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الحلف بحرام وطلاق]

صفحة 281 - الجزء 2

  وهذه الفائدة مفيدة لكثير من العوام الذين يصدر منهم ذلك الحلف والاستغفار، فيقرون ولا يلزمون بالكفارة بناءً على هذا المذهب المنسوب إلى الإمام المنصور بالله #، وكفى به قدوة.

[كيف يبر من حلف لا يفارق غريمه أو لا خرجت زوجته]

  من حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه فإنه يبر بالحوالة أو الإبراء، وظاهر قول الهادي # وأبي طالب: أنه يبر أيضاً بالكفالة، فإذا أخذ منه كفيلاً بر. أفاد ذلك في شرح الأزهار⁣(⁣١).

  - إذا حلف الرجل: لا خرجتْ زوجته إلا بإذنه فإذا خرجت وهو راضٍ بخروجها فلا يحنث؛ لأن الإذن بمعنى الرضا، وليس بمعنى الإعلام. هكذا في الأزهار وشرحه⁣(⁣٢).

  - والحيلة في حصول الإذن أن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك. انتهى⁣(⁣٣).

فائدة (الإذن)

  في الأزهار وشرحه: وليس الإذن مشتقاً من الإيذان الذي هو الإعلام، وإنما هو بمعنى الرضا، فلو رضي بقلبه ولم ينطق بالإذن وخرجت لم يحنث، هذا هو الذي صحح، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وإليه ذهب المؤيد بالله؛ انتهى⁣(⁣٤).

[حكم الحلف بحرام وطلاق]

  سؤال: يكثر في بعض المناطق الحلف بهذه الأيمان: حرام وطلاق لأفعلن كذا وكذا، أو ما فعلت كذا وكذا، وحرام وطلاق من زوجتي إذا فعلت كذا، أو لأفعلن كذا؛ فما ترون في هذه الألفاظ؟

  الجواب والله الموفق: الذي أراه أن ذلك ليس بطلاق، وذلك أن الطلاق لا يحكم به حتى يقع على الزوجة، وليس في هذه الألفاظ أن الطلاق على الزوجة،


(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٤.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٢٧.

(٣) شرح الأزهار ٤/ ٢٧.

(٤) شرح الأزهار ٤/ ٢٧.