[حكم الحلف بحرام وطلاق]
  وهذه الفائدة مفيدة لكثير من العوام الذين يصدر منهم ذلك الحلف والاستغفار، فيقرون ولا يلزمون بالكفارة بناءً على هذا المذهب المنسوب إلى الإمام المنصور بالله #، وكفى به قدوة.
[كيف يبر من حلف لا يفارق غريمه أو لا خرجت زوجته]
  من حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه فإنه يبر بالحوالة أو الإبراء، وظاهر قول الهادي # وأبي طالب: أنه يبر أيضاً بالكفالة، فإذا أخذ منه كفيلاً بر. أفاد ذلك في شرح الأزهار(١).
  - إذا حلف الرجل: لا خرجتْ زوجته إلا بإذنه فإذا خرجت وهو راضٍ بخروجها فلا يحنث؛ لأن الإذن بمعنى الرضا، وليس بمعنى الإعلام. هكذا في الأزهار وشرحه(٢).
  - والحيلة في حصول الإذن أن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك. انتهى(٣).
فائدة (الإذن)
  في الأزهار وشرحه: وليس الإذن مشتقاً من الإيذان الذي هو الإعلام، وإنما هو بمعنى الرضا، فلو رضي بقلبه ولم ينطق بالإذن وخرجت لم يحنث™، هذا هو الذي صحح، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وإليه ذهب المؤيد بالله؛ انتهى(٤).
[حكم الحلف بحرام وطلاق]
  سؤال: يكثر في بعض المناطق الحلف بهذه الأيمان: حرام وطلاق لأفعلن كذا وكذا، أو ما فعلت كذا وكذا، وحرام وطلاق من زوجتي إذا فعلت كذا، أو لأفعلن كذا؛ فما ترون في هذه الألفاظ؟
  الجواب والله الموفق: الذي أراه أن ذلك ليس بطلاق، وذلك أن الطلاق لا يحكم به حتى يقع على الزوجة، وليس في هذه الألفاظ أن الطلاق على الزوجة،
(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٤.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٢٧.
(٣) شرح الأزهار ٤/ ٢٧.
(٤) شرح الأزهار ٤/ ٢٧.