[حكم من حلف بالطلاق ألا يقعد عند أصدقائه ثم أراد إرضاءهم]
[حكم من حلف بالطلاق ألا يقعد عند أصدقائه ثم أراد إرضاءهم]
  سؤال: حلف رجل بطلاق امرأته ألَّا يقعد عند أصدقائه الذين حرجوا عليه في القعود عندهم، وهو من بلاد بعيدة، وقد حلف بهذه اليمين وهو في حالة ذهول، فلم يكن له نية محددة في شيء معين يوجه اليمين إليه، غير أنه خرج من لسانه الحلف بالطلاق مجرداً؛ فهل من حيلة يتفادى بها الأمرين؟ (أي: الطلاق وإرضاء الأصدقاء).
  الجواب والله الموفق: إذا كانت اليمين على ما ذكر في السؤال فاللازم أن يحمل معناها على المعنى المعهود في العرف لمثلها، وأرى أن هذا الحالف إذا خرج وسافر عن تلك البلاد التي حلف منها بالطلاق فإنه قد بر في يمينه، فإذا عاد إليهم بعد أن سافر لم يلزمه حكم اليمين، وحينئذٍ فالحيلة أن يسافر بريداً ثم يرجع.
[مسائل تتعلق بالنذر والأيمان]
  في «ضوء النهار» للحسن الجلال: وذهب إمام من علماء عصرنا أن الحالف بالطلاق يلزمه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه، ولا تطلق زوجته.
  وفي «المنحة» لابن الأمير: واعلم أنه قد ذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان» مسألة الحلف بالطلاق وذكر للعلماء طرقاً أربعاً في ذلك، واختار كما يظهر من عبارته أنه لا يقع به شيء لا طلاق ولا كفارة بأي صيغة أوقع، وأطال فيه؛ فليراجعه من أراده. انتهى.
  قلت: الذي يظهر لي أن المسألة مبنية على: هل يسمى المركب من شرط وجزاء يميناً أم لا؟
  والذي يترجح لي أن ذلك يسمى يميناً في العرف الشرعي؛ بدليل ما روي: «كفارة النذر كفارة يمين»، رواه في أمالي أحمد بن عيسى عن ابن عباس، وقال في رأب الصدع: إنه رواه مسلم عن ابن عباس عن النبي ÷.