من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من حلف بالطلاق ألا يقعد عند أصدقائه ثم أراد إرضاءهم]

صفحة 284 - الجزء 2

  وفي الأمالي عن الإمام القاسم في رجل حلف بالحج ماشياً، أو يحلف عليه ثلاثون حجة أو أقل أو أكثر مما لا يطيقه ولا يقدر عليه فليس يلزمه ولا يجب عليه.

  وفيها بسنده قال: أتى معقل عبدالله بن مسعود فقال: إني نذرت أن لا أنام على فراشي، فقال له: نم على فراشك، وكفر يمينك.

  وفيها بسنده عن عائشة في الرجل يحلف بصدقة ماله، قالت: كفارة يمين.

  وفي رأب الصدع: المشروطة إذا تضمنت حثاً أو منعاً أو تصديقاً أو براءة قال في البحر: فيمين إجماعاً؛ لتضمنها معنى القسم والمقسم عليه.

  وفي الأمالي بسنده عن ابن عباس في رجل أهدى ماله، قال: سد به فاقتك وأنفق على عيالك، واقض به دينك، وكفر يمينك.

  وفيها بسنده عن النبي ÷: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».

  وقال في رأب الصدع: إن هذا الحديث رواه الخمسة عن عائشة.

  وفيها عن ابن عباس: كفارة النذر كفارة يمين.

  وفيها بسنده عن عقبة قال: نذرت أختي أن تحج حافية غير مختمرة، فذكرت ذلك للنبي ÷، فقال: «مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»، وقال في رأب الصدع: رواه الخمسة.

  وفيها عن ابن عباس: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين.

  وفيها بسنده عن النبي ÷: «لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا وفاء بنذر فيما لا يملك العبد».

  فهذه الأخبار والآثار تدل دلالة واضحة على أن المركب من الشرط والجزاء يسمى يميناً في العرف الشرعي، وحينئذٍ فتلزم الكفارة عند الحنث، ولا يقع نذر ولا طلاق ولا عتاق؛ لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}⁣[التحريم ٢]، وقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا